صفحة جزء
4950 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر; فإنهم قالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا.

وروي عن أبي يوسف ومحمد: أنه لا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة، وروي عن الحسن بن زياد ، عن أبي حنيفة: أنه إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يجوز بين الناس قطع.

[ ص: 575 ] وقال أبو عمر: قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم كيلا، أو دينارا، أو ذهبا عينا أو وزنا، ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل.

وقال الكاساني: وروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا.

وقال أيضا: يشترط أن تكون الدراهم المسروقة جيادا، حتى لو سرق عشرة دراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة لا يقطع إلا أن تكون كثيرة تبلغ قيمتها عشرة دراهم جيادا، ويشترط أيضا أن تعتبر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، وهل يعتبر أن تكون مضروبة؟

ذكر الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة، وهكذا روى بشر ، عن أبي يوسف ، وابن سماعة ، عن محمد: حتى لو كان تبرا قيمته عشرة دراهم مضروبة لا يقطع، وعن أبي حنيفة: المضروبة وغيرها سواء إذا كانت رائجة.

التالي السابق


الخدمات العلمية