صفحة جزء
4978 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع. ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والثوري ومالكا والشافعي؛ فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرة واحدة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال البيهقي: قال عطاء: "إذا اعترف مرة واحدة قطع"، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.

التالي السابق


الخدمات العلمية