1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب الوصايا
  4. باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال ، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق
صفحة جزء
7382 ص: ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه ذلك. فقال قوم -وهم أكثر العلماء-: هي من الثلث كسائر الوصايا.

وممن ذهب إلى ذلك: أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: جمهور العلماء من التابعين وبعدهم منهم: الليث بن سعد ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد، وأصحابهم، وعامة أهل الحديث؛ فإنهم قالوا: هبات المريض وصدقاته وعتقه من ثلث ماله لا من جميع ماله.

التالي السابق


الخدمات العلمية