1. الرئيسية
  2. نخب الأفكار شرح معاني الآثار
  3. كتاب الوصايا
  4. باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال ، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق
صفحة جزء
7383 ص: وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- عاده في مرضه، فقال: أتصدق بمالي كله؟ فقال: لا، حتى رده إلى الثلث".

على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب.

قال: ففي هذا الحديث أنه جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه بعد موته، فيدخل مخالفه عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله -عليه السلام- عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت، على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب أيضا، فليس ما احتج به هو من حديث عامر بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب .


[ ص: 184 ] ش: أي استدل بعض العلماء ممن ذهبوا إلى المقالة الثانية بحديث محمد بن مسلم الزهري الذي رواه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو المذكور في أول الباب، وقد ذكرنا أن هذا الحديث روي على ثلاثة أوجه.

الأول: ما رواه الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه. وفيه: "أتصدق بمالي كله".

الثاني: ما رواه مصعب بن سعد ، عن أبيه. وفيه: "أوصي بمالي كله".

الثالث: ما رواه عمرو القاري. وفيه: "أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به" على الشك، ورد الطحاوي على هذا المستدل بقوله: فيدخل مخالفه عليه...إلى آخره. وهو ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية