صفحة جزء
7392 ص: وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف فإن الوصية لها باطلة في قولهم جميعا، إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون جائرة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم، وأقل من يجوز له أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن -رحمه الله-.

وقد قال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد منهما أجزأه ذلك.


ش: أراد بأهل هذه المقالات: المقالات الخمس المذكورة مفصلة، والمعنى أن أصحاب هذه المقالات على اختلاف أقوالهم إنما جوزوا الوصية للقرابة إذا كانوا [ ص: 200 ] يحصون ويعرفون، وإلا تكون الوصية باطلة لجهالة الموصى إليهم، اللهم إلا إذا عينها للفقراء منهم فتصح حينئذ كما في الوصية إلى فقراء المسلمين، فالوصي حينئذ يدفعها إلى من شاء منهم، وأقل من يجوز أن يجعلها له منهم اثنان فصاعدا عند محمد؛ لأن الفقراء اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة، إلا أنه قام الدليل على أن الاثنين في باب الوصية يقومان مقام الثلاث؛ لأن الوصية أخت الميراث، والله تعالى أقام البنتين من البنات مقام الثلاث منهن في استحقاق الثلثين، وكذا الاثنان من الإخوة والأخوات يقومان مقام الثلاث في نقص حق الأم من الثلث إلى السدس.

ومذهب أبي يوسف أنه إذا دفعها إلى واحد منهم أجزأه ذلك؛ لأن هذا النوع من الوصية وصية بالصدقة وهي إلزام المال حقا لله تعالى وجنس الفقراء مصرف ما يجب لله تعالى من الحقوق المالية فكان ذكر الفقراء لبيان المصرف لا لإيجاب الحق لهم فيجب الحق لله ثم يصرف إلى ما ظهر رضا الله تعالى بصرف حقه المالي إليه، وقد جعل يصرفه إلى فقير واحد ولهذا جاز صرف ما وجب من الصدقات الواجبة بإيجاب الله تعالى إلى فقير واحد، وإن كان المذكور بلفظ الجماعة فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء

التالي السابق


الخدمات العلمية