صفحة جزء
7407 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عباس، كما حدثنا علي بن زيد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال: أخبرني أبي ، عن ابن عباس ، أنه قال: "قال الله -عز وجل-: إن امرؤ [ ص: 222 ] هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال ابن عباس: : فقلتم أنتم: لها النصف؛ وإن كان له ولد".


ش: أي واحتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه أيضا بحديث ابن عباس .

أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن زيد الفرائضي ، عن عبدة بن سليمان المروزي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر بن راشد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه طاوس ، عن ابن عباس .

وأخرجه عبد الرزاق: عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، قيل لابن عباس: "ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء مما بقي، وهو لعصبته، فقال له السائل: إن عمر - رضي الله عنه - قضى بغير ذلك: جعل للابنة النصف وللأخت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟! قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس، فقال لي ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد".

فوجه استدلالهم بالحديث ظاهر، وهو أنه -عليه السلام- عين ما أبقته أصحاب الفرائض لأولى رجل ذكر، وهاهنا البنت صاحبة الفرض وهو النصف، والباقي وهو النصف الآخر يكون للأخ الشقيق؛ لأنه أولى رجل ذكر -يعني أقرب إلى الميت- وبأثر ابن عباس ظاهر أيضا؛ لأن الله تعالى أعطى للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد؛ فافهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية