صفحة جزء
7407 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل للابنة النصف، وما بقي فبين [ ص: 223 ] الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن مع البنت غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم شريحا القاضي ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، وأبا حنيفة وأبا يوسف ، ومحمدا ، ومالكا ، والشافعي ، وأحمد، وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، فإنهم قالوا: للابنة النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت أثلاثا وإن كان الميت خلف ابنة وأختا فقط كان للبنت النصف وللأخت النصف.

التالي السابق


الخدمات العلمية