صفحة جزء
6018 [ ص: 360 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فكرهوا الجعل على تعليم القرآن كما يكره الجعل على تعليم الصلاة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عبد الله بن شقيق ، والأسود بن ثعلبة ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الله بن يزيد ، وشريح بن الحارث القاضي ، والحسن بن حي ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا؛ فإنهم قالوا: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن، كما يكره على تعليم الصلاة، والجامع أن كلا منهما عبادة يتعين على الناس إقامتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية