صفحة جزء
6027 ص: حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: أنا شعبة، قال: ثنا عون بن أبي جحيفة، قال: " قد اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه، فقلت له: يا أبه، لم كسرتها؟ فقال: إن رسول الله -عليه السلام- قد نهى عن ثمن الدم".


ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي الصحابي - رضي الله عنه -.

وأخرجه البخاري: عن أبي موسى ، عن غندر ، عن شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة قال: "اشترى أبي عبدا حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور".

وأخرجه أبو داود أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية