صفحة جزء
7262 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن التكبير في صلاة العيدين كذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري والأوزاعي ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور، فإنهم قالوا: تكبيرات العيدين: سبع في الأولى، وخمس في الثانية. غير أن الشافعي قال: غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام. وغيره منهم يقولون: سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام.

[ ص: 431 ] وقال ابن حزم: وأما مالك فإنه جعل سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمسا في الثانية دون تكبيرة القيام، وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف.

التالي السابق


الخدمات العلمية