صفحة جزء
7300 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد رويناه عنه في كتاب "الزكاة" في امرأة عبد الله بن مسعود حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله -عليه السلام- لتتصدق به .

فقال عبد الله : "هلمي فتصدقي به علي، فقالت: لا حتى أستأذن رسول الله -عليه السلام-، فجاءت رسول الله -عليه السلام- فاستأذنته في ذلك فقال: تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره ؛ فإنهم له موضع".


[ ص: 466 ] فقد أباحها رسول الله -عليه السلام- الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه، ولم يأمرها باستئماره فيما تتصدق به على أيتامه.

وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله -عليه السلام- وعظ النساء فقال: "تصدقن" ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن، فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهم بغير أمر أزواجهن.


ش: أشار بقوله: "هذا المعنى" إلى ما ذكره بقوله: "فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ...." إلى آخره.

قوله: "عنه" أي عن رسول الله -عليه السلام-، وباقي الكلام ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية