صفحة جزء
7313 ص: فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة، واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب، وبما رويناه من مذهب أبي اليسر الذي ذكرناه في ذلك.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأعمش ، ومورق بن مشمرج وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: يجب على الولي أن يسوي بينه وبين مملوكه في الطعام والكسوة.

وقال ابن حزم في "المحلى": وفرض على المولى أن يطعم عبده مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد، ويجبر على ذلك، فإن أبى أو أعسر، بيع من ماله ما ينفق به على ما ذكرنا، ثم استدل على ذلك بالأحاديث المذكورة، ثم قال: فهذا أبو اليسر يرى هذا الأمر فرضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية