صفحة جزء
382 ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: نا محمد بن المنهال، قال: نا يزيد بن زريع ، قال: نا روح بن القاسم ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال: " دعتنا امرأة من الأنصار ، فذبحت لنا شاة، ففرشت لنا تحت صور لها فدعي رسول الله - عليه السلام -، فأكلنا، ثم صلى ولم يتوضأ". .


ش: هذا طريق آخر وهو صحيح.

وأخرجه الترمذي : ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عبد الله بن عقيل، سمع جابر بن عبد الله .

وقال سفيان: ونا محمد بن المنكدر ، عن جابر قال: "خرج رسول الله - عليه السلام - وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار ، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ".

[ ص: 25 ] وأخرج أبو داود : ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قربت للنبي - عليه السلام - خبزا ولحما، فأكل [ثم دعى] بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعى بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

قوله: "دعتنا امرأة" قال عبد الغني: هذه المرأة: عمرة بنت حزم أخت عمرو بن حزم.

قوله: "بقناع" بكسر القاف، وهو طبق من عسب النخل، وكذا القنع.

ويستفاد منه: جواز الجمع بين الطعامين، والعود إلى فضلة الطعام، وترك الوضوء مما مسته النار، وسنية إجابة الدعوة.

التالي السابق


الخدمات العلمية