صفحة جزء
7330 ص: حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، قال: أنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: " اليتيمة تستأمر، فإن رضيت فلها رضاها، وإن أنكرت فلا جواز عليها ". .

7331 حدثنا ابن أبي داود، قال: أنا مسدد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.


ش: هذان طريقان صحيحان، ورجالهما قد ذكروا غير مرة، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف .

وأخرجه أبو داود: ثنا أبو كامل، ثنا يزيد بن زريع .

ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد -المعني قال يزيد-: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهذا إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ".

وأخرجه الترمذي: عن قتيبة ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن محمد بن [ ص: 513 ] عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "اليتيمة تستأمر، في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها".

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.

وأخرجه النسائي: عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية