صفحة جزء
10793 4890 - (11177) - (3\23) عن أبي سعيد قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط.


* قوله : " أن يعضد": على بناء المفعول؛ أي: يقطع.

* "أو يخبط": على بناء المفعول؛ من الخبط، وهو ضرب الشجر بالعصا؛ ليتناثر ورقها لعلف الإبل.

4890/ م/ - (11179 ) - (3\23) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

[ ص: 426 ]

* "لم يلبسه في الآخرة"؛ أي: وإن دخل الجنة، ولا ينافيه قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم [فصلت: 31 ]؛ لإمكان أن الله تعالى ينزع شهاء الحرير منه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية