عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
مسانيد المكثرين
مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
فهرس الكتاب
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
السندي - أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي
صفحة
81
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11561 5193 - (11972) - (3\100) عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس بن مالك،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=692379
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها " .
قال
يزيد: "
فكفارتها أن " .
عرض الحاشية
* قوله : " من نسي صلاة " : قيل; أي: مكتوبة، أو نافلة مؤقتة.
* " أو نام عنها " : قيل: تعديته بعن لتضمين معنى الغفلة; أي: غفل عنها في حالة النوم.
* " فإنما كفارتها " : الكفارة: هي الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة; أي: تسترها.
قيل: والمراد بالكفارة هاهنا: البدل، وإلا، فلا إثم في النوم والنسيان; لأن النسيان مرفوع، وقال صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=702399
ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة
" .
* " أن يصليها " : قيل: أي: وجوبا في المكتوبة، وندبا في النافلة.
قيل: معنى الحصر أنه لا يلزمه غرامة في مال، ولا يلزمه إعادة في تلك الصلاة في الوقت في اليوم الثاني، ونحو ذلك.
* " إذا ذكرها " : أراد: أنه ينبغي له المبادرة إلى ذلك إذا ذكرها، لا أنه إذا أخر عن وقت الذكر فلا يجوز القضاء.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة