صفحة جزء
11561 5193 - (11972) - (3\100) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها " . قال يزيد: " فكفارتها أن " .


* قوله : " من نسي صلاة " : قيل; أي: مكتوبة، أو نافلة مؤقتة.

* " أو نام عنها " : قيل: تعديته بعن لتضمين معنى الغفلة; أي: غفل عنها في حالة النوم.

* " فإنما كفارتها " : الكفارة: هي الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة; أي: تسترها.

قيل: والمراد بالكفارة هاهنا: البدل، وإلا، فلا إثم في النوم والنسيان; لأن النسيان مرفوع، وقال صلى الله عليه وسلم: " ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة " .

* " أن يصليها " : قيل: أي: وجوبا في المكتوبة، وندبا في النافلة.

قيل: معنى الحصر أنه لا يلزمه غرامة في مال، ولا يلزمه إعادة في تلك الصلاة في الوقت في اليوم الثاني، ونحو ذلك.

* " إذا ذكرها " : أراد: أنه ينبغي له المبادرة إلى ذلك إذا ذكرها، لا أنه إذا أخر عن وقت الذكر فلا يجوز القضاء.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية