صفحة جزء
651 456 - (650) - (1 \ 85) عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا، عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه. قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا. قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين " قال: قال علي: تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها.


* قوله: "أمهل" : أي: أخر الصلاة.

* "مقدارها" : أي: مرتفعة مقدار ارتفاعها.

* "من صلاة العصر" : أي: في وقت صلاة العصر، وهذا الوقت هو وقت الضحى.

[ ص: 345 ] * "من صلاة الظهر" : أي: في وقت صلاة الظهر، والمراد: قبيل الزوال بشيء يسير; فإن ظهره بعد الزوال كان بيسير.

* "بالتسليم" : المتبادر منه: التشهد; لاشتماله على قوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، وعليه حمله قوم، وحمله آخرون على التسليم المعروف، وفي عمومه للمسلمين والمؤمنين نظر، بل الأول قد جاء به صريح الرواية، والله تعالى أعلم.

قال الترمذي: هو حديث حسن، وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا، وضعف ابن المبارك هذا الحديث; لتفرد عاصم بن ضمرة، وهو ثقة عند بعض أهل الحديث.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية