صفحة جزء
11813 5366 - (12222) - (3\121) عن أنس بن مالك: أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من رأت ذلك منكن، فأنزلت، فلتغتسل " .

قالت أم سلمة: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: " نعم،
ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما سبق - أو علا - ، أشبهه الولد " .



* قوله : " ترى في منامها ما يرى الرجل " : أي: من هيئة الجماع ولذته.

* " فأنزلت " : نسبة الإنزال إلى الإنسان نظرا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل إلا باجتهاد من الإنسان، فصار إنزالا منه.

* " ماء الرجل. . . إلخ " : أي: يكون ذلك لوجود الماء فيهما.

[ ص: 172 ] ثم قيل: ما ذكر في صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر، واعتدال الحال، وإلا فقد تختلف أحوالهما للعوارض.

* " فأيهما سبق " : أي: تقدم في النزول.

* " أو علا " : غلب وكثر في المقدار.

* " أشبهه " : أي: أشبه صاحبه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية