صفحة جزء
11833 5380 - (12242) - (3\123) عن أنس بن مالك، قال: كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثامنوني " ، فقالوا: لا نبتغي به ثمنا إلا عند الله - عز وجل - . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبالحرث فأفسد، وبالقبور فنبشت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصلي في مرابض الغنم، وحيث أدركته الصلاة.


* قوله : " وكان فيه نخل وحرث " : الظاهر أن الرواية هاهنا - بالحاء والدال المهملتين والمثلثة - ; فإنه الموافق لما بعده.

* " إلا عند الله " : يريدون أجر الآخرة.

* " فقطع " : يدل على جواز قطع الأشجار المثمرة لحاجة، وعلى جواز قطع ما غرسه الناس من الأشجار من الحرم، إلا أن يقال: الحرمة كانت بعد ذلك.

[ ص: 179 ] * " فنبشت " : أي: كشفت ليخرج ما فيها من عظام المشركين وصديد، ويبعد عن ذلك المكان.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية