* قوله : " فأمر من كان قد نحر قبله أن يعيد " : أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهر غالب الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم.