صفحة جزء
13743 5882 - (14157) - (3\296) عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.


* قوله : " في كل مال " : المراد به: الأرض; بقرينة ما بعده; إذ الطرق يكون لها، وظاهر الحديث ينفي شفعة الجوار، وقد جاء ما يدل على شفعة الجوار، ولذلك من قال بها حمل الحديث على نفي شفعة الشركة; كأنه قيل: الشفعة التي

[ ص: 467 ] يتقدم بها الشفيع حتى على الجار، فتلك قبل القسمة ما دامت الشركة باقية، وأما إذا انقطعت الشركة، فما بقيت تلك الشفعة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية