صفحة جزء
13752 5891 - (14166) - (3\297) عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر.


* قوله : " نهى عن ثمن الهر " : قال السيوطي: هو نهي تنزيه.

وقال البيهقي : الحديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري; فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان، ولا برواية أبي الزبير، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في " الصحيح " ; لأن وكيعا رواه عن الأعمش، قال: قال جابر، فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش شك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة بذلك.

قلت: أخرجه مسلم برواية أبي سفيان، والله تعالى أعلم.

ثم قال: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش، فلم يقدر على تسليمه.

وزعم بعض أن النهي كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره، حل ثمنه، ولا دليل على القولين.

ثم ذكر عن عطاء أنه قال: " لا بأس بثمن السنور، وقال: إذا ثبت الحديث، ولم يثبت نسخه، لا يعارضه قول عطاء.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية