صفحة جزء
13948 6024 - (14358) - (3 \ 313) عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة ، والثنيا ، ورخص في العرايا .


[ ص: 32 ] * قوله : "عن المحاقلة " : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية .

* "والمزابنة " : بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر .

* "والمخابرة " : كراء الأرض ببعض الخارج منها .

* "والمعاومة " : بيع ثمار النخل أعواما متتابعة .

* "والثنيا " : كالدنيا : استثناء شيء مجهول للبائع ، أو قدر معين من الثمر ، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها ، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم .

* "في العرايا " : جمع عرية ، وقد اختلفوا في تفسيرها ، فقيل : هي نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب ، ولا نقد بيده يشتريها به ، فيشتريها بتمر بقي من قوته ، فرخص له في ذلك ; دفعا للحاجة ، فيما دون خمسة أوسق .

وقيل : هي نخلة يعطيها صاحب البستان فقيرا ، ثم يثقل عليه دخول الفقير كل يوم في البستان لذلك ، فيضمن له قدرا من التمر ، ويأخذ منه النخلة ، والله تعالى أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية