صفحة جزء
14890 6405 - (15314) - (3 \ 402) عن حكيم بن حزام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا ، رزقا بركة بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محق بركة بيعهما " .


* قوله : "البيعان " : - بفتح باء وكسر ياء مشددة - ; أي : اللذان جرى العقد بينهما ، فإنهما لا يسميان بيعين إلا حينئذ .

* "بالخيار " : أي : لكل منهما خيار فسخ البيع .

* "ما لم يتفرقا " : عن المجلس بالأبدان ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر اللفظ ، وقيل : المراد : المساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع ، وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول ، وهما بالخيار ; إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يتفرقا بالأقوال ، وهو الفراغ من العقد ، فصار حاصله : لهما الخيار قبل تمام العقد ، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه ، مع ما فيه من حمل البيع على السوم ، وحمل التفرق على التفرق بالأقوال ، وكل ذلك لا يخلو عن بعد ، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له ; لأنه أوجب ، ثم بعض روايات الحديث في الصحاح تنفي هذا الحمل قطعا ، والله تعالى أعلم .

* "فإن صدقا " : أي : صدق البائع في صفة المبيع ، وبين ما فيه من عيب وغيره ، وكذا المشتري في الثمن .

* "محق " : أي : محي وأزيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية