صفحة جزء
14913 6416 - (15337) - (3 \ 404) عن ربيع بن سبرة ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح .


* قوله : "نهى عن متعة النساء يوم الفتح " : أي : نهي تأبيد ; كما جاء أنه قال فيه : إلى يوم القيامة ، وقد جاء أنه نهى عنها يوم خيبر أيضا قبل ذلك ، إلا أنها أبيحت بعده ، ولذلك زعم بعض أن أحاديث النسخ مضطربة ، وهو زعم فاسد ، ثم المتعة هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول ; كقدوم زيد ، سمي بذلك ; لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح ، وهي حرام بالكتاب والسنة ، أما السنة ، فما ذكره المصنف ها هنا وغيره ، وأما الكتاب ، فقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون : 6] ، والمتمتع بها ليست واحدة منهما بالاتفاق ، فلا تحل ، أما أنها ليست بمملوكة ، فظاهر ، وأما

[ ص: 241 ] أنها ليست بزوجة ، فلأن الزواج له أحكام ; كالإرث وغيره ، وهي منعدمة بالاتفاق .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية