صفحة جزء
1187 709 - (1183) - (1 \ 140) عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة ، فقال له علي : ما لك ذلك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الطفل حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يبرأ ، أو يعقل " . فأدرأ عنها عمر .


* قوله : "أن عمر أراد أن يرجم مجنونة . . . إلخ " : قال الخطابي : لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون ، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ، ولا على أحد ممن بحضرته ، ولكن هذه امرأة كانت تجن وتفيق ، فرأى عمر ألا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذا كان الزنى منها في حالة الإفاقة ، ورأى علي أن الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يبتلى به ، والحدود تدرأ بالشبهات ، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية بلائها ، فوافق اجتهاد عمر

[ ص: 27 ] اجتهاده في ذلك ، فدرأ عنها الحد ، انتهى .

قلت : وظاهر الحديث أنه ما بلغه الحديث ، فأخذ بإطلاق الكتاب ، ثم حين بلغه الحديث ، رجع إليه ، وقيد به الكتاب ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .

وأما ما ذكره الخطابي ، فلا يدل عليه لفظ الحديث أصلا ، ولا تعرض فيه للاجتهاد قطعا ، والله - تعالى - أعلم .

* قوله : "فأدرأ " : هكذا في بعض النسخ ، والظاهر : درأ ; كما في بعضها ، وهو الذي في "الترتيب " ، والله - تعالى - أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية