صفحة جزء
17210 7639 - (17663) - (4\186) وعن ابن أبي ليلى، أنه سمع عمرو بن خارجة، قال ليث في حديثه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فقال: " ألا إن الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي "، وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال: " ولا ما يساوي هذه، أو ما يزن هذه " .

"لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه. الولد للفراش وللعاهر الحجر. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث " .


* "وبرة ": - بفتحتين - ; أي: شعرة .

* "وللعاهر ": أي: الزاني .

* "الحجر": قيل: المراد به: الخيبة; كما يقال: له التراب، وقيل: الرجم، ورد بأنه لا يرجم كل زان، وقد يقال: يكفي وجوده للزاني في الجملة .

* "ولا وصية لوارث ": لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله، ولا ينبغي ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية