صفحة جزء
17670 7830 - (18136) - (4\244) عن المغيرة بن شعبة، عن عمر، أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال له المغيرة: " قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة " فقال له عمر: إن كنت صادقا، فأت بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به.


* قوله : "في إملاص المرأة": أي: إلقائها جنينها; أي: إذا ضربها أحد حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟

* "بالغرة": - بضم غين معجمة وتشديد راء مهملة - ; أي: بالمملوك; أي: دية الجنين هي المملوك .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية