صفحة جزء
1458 830 - (1455) - (1 \ 169) عن عامر بن سعد ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " تقطع اليد في ثمن المجن " .


* قوله : "تقطع اليد " : أي : يد السارق .

* "في ثمن المجن " : - بكسر ففتح فتشديد نون - : اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ، وثمنه : قيمته كما جاء في رواية ; إذ الأشياء تعرف وتحد بالقيم ، لا بالأثمان ، ولا بد من القول : إن قيمة المجن كانت يومئذ متقررة .

وقد جاء القطع في ربع الدينار ، فالظاهر أن قيمة المجن كانت ربع الدينار ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية