صفحة جزء
19582 8588 - (20086) - (5\8) عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "، وقال ابن بشر: " حتى تؤدي".


* قوله : "على اليد ما أخذت": أي: على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق، وإن قطع يده.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية