صفحة جزء
19781 [ ص: 99 ] 8658 - (20292) - (5\25) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وحجاج، أخبرنا شعبة، قال: سمعت عياضا أبا خالد، قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار، فقال معقل بن يسار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل، لقي الله وهو عليه غضبان ".


* قوله : "على يمين": أي: أمر يحلف عليه.

* "ليقتطع بها": أي: باليمين، فاليمين السابقة بمعنى المحلوف عليه، والضمير لليمين بمعناها المشهور على طريق الاستخدام.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية