صفحة جزء
19882 8719 - (20395) - (5\38) عن يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة، كيف شئنا "، فقال له ثابت بن عبيد: يدا بيد؟ قال: " هكذا سمعت ".


* قوله : "أن نبتاع": أي: نشتري.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية