صفحة جزء
20059 8791 - (20582) - (5\58) عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام، وهو محرم، فكسر بيضها، فانطلق إلى علي، فسأله عن ذلك، فقال له علي، عليك بكل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد قال علي بما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم، أو إطعام مسكين ".


* قوله : "أوطأ بعيره": - بالنصب على أنه مفعول أول - .

* و"أدحي نعام": - مفعول ثان - قيل: وهو بوزن كرسي: الموضع الذي تبيض فيه النعامة.

[ ص: 187 ]

* "جنين ناقة": كأنه جعل البيضة بمنزلة الفرخ، ورأى أن مثل فرخ النعامة قبل أن يخرج من البيضة من النعم جنين الناقة، واعتبر:

* "ضراب الناقة": - بكسر الضاد - بمنزلة إعطاء الجنين، وهو أن يعير الجمل لمن يحتاج إليه لضراب ناقته.

* "قد قال علي. . . إلخ": فيه تقرير لقوله، وأنه الأصل، وأن الصوم أو الإطعام رخصة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية