صفحة جزء
21067 9191 - (21577) - (5\181) عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا ".


* قوله : "في بيع العرايا": جمع عرية؛ فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان، يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك؛ دفعا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا .

* "أن تباع": بدل من "بيع العرايا".

[ ص: 469 ]

* "بخرصها": قيل - بكسر فسكون - : اسم بمعنى المخروص؛ أي: القدر الذي يعرف بالتخمين، و - بفتح فسكون - : مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به: المخروص أيضا؛ كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص، فصح الوجهان.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية