صفحة جزء
21383 9326 - (21890) - (5 \ 216 - 217) عن هشام بن سعد، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله،، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه، فعاد، فقال: يا رسول الله،، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة، فقال: يا رسول الله،، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة، فقال: يا رسول الله،، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ " قال: بفلانة. قال: " هل ضاجعتها؟ " قال: نعم. قال: "هل باشرتها؟ " قال: نعم. قال: " هل [ ص: 41 ] جامعتها؟ " قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم، فوجد مس الحجارة، جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به، فقتله، قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه".

قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه: "والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا مما صنعت به".


* قوله: "كتاب الله ": أي: حده المكتوب على من زنى.

* "إنك قد قلتها أربع ": أي: فلزمك الحد، وفيه: أن بالإقرار مرة لا يلزم، فلذلك أعرض عنه، وإلا فليس للإمام الإعراض عن إقامة الحد بعد ثبوته.

* "فبمن ": "الفاء" لترتب هذا السؤال على ما سبق من الإقرارات، و "الباء" جارة، و "من " استفهامية.

* "جزع ": كعلم.

* "وقد أعجز أصحابه ": عن أن يدركوه.

* "بوظيف بعير": الوظيف - كالرغيف - من الحيوان: ما فوق الرسغ إلى الساق، وقيل: مقدم الساق.

* "وسترته بثوبك ": أي: لو أرشدته إلى الإخفاء والتوبة، لكان أولى.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية