صفحة جزء
23685 [ ص: 175 ] 10328 - (24205) - (6\47) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".

قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: " وكان سليمان بن موسى، وكان فأثنى عليه".

قال عبد الله: قال أبي " السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام".


* قوله: "فإن اشتجروا": أي: اختلفوا؛ بأن رضيت المرأة دون الأولياء، أو رضي البعض دون البعض.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية