صفحة جزء
1891 1077 - (1888) - (1 \ 219) عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها " .


* قوله : "الأيم " : - بفتح فتشديد تحتية مكسورة - في الأصل : من لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، والمراد ها هنا : الثيب ; لرواية الثيب ، ولمقابلته بالبكر ، وقيل : وهو أكثر استعمالا .

* "أحق " : هو يقتضي المشاركة ، فيفيد أن لها حقا في نكاح نفسها ، ولوليها حقا ، وحقها أوكد من حقه ، فإنها لا تجبر لأجل الولي ، وهو يجبر لأجلها ، فإن أبى ، زوجها القاضي ، فلا ينافي هذا الحديث حديث : "لا نكاح إلا بولي " .

* "تستأمر " : أي : تستأذن .

* "صماتها " : - بالضم - : السكوت .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية