صفحة جزء
25991 10906 - (26530) - (6\295) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر قالت: فصار إلي. قالت: فدخل علي وهب بن زمعة، ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: " هل أفضت بعد أبا عبد الله؟ " قال: لا والله يا رسول الله، قال: " انزع عنك القميص " قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: " إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت، عدتم حرما، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به".


* قوله: "رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة. . . إلخ": أي: إن الحل بعد الرمي رخصة؛ بشرط أن يطوف يوم النحر، فإن طاف، وإلا يصير محرما، ولعل من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر وتأكيده من إتيانه في يوم النحر، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدا، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية