صفحة جزء
1968 1132 - (1967) - (1 \ 224) عن ابن عباس ، قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان ، وعن الخمس لمن هو ؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم ؟ وعن النساء هل كان يخرج بهن ، أو يحضرن القتال ؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب ؟

قال : فكتب إليه ابن عباس : أما الصبيان ، فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن ، فاقتلهم ، وأما الخمس ، فكنا نقول : إنه لنا ، فزعم قومنا أنه ليس لنا ، وأما النساء ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرج معه بالنساء ، فيداوين المرضى ، ويقمن على الجرحى ، ولا يحضرن القتال ، وأما الصبي ، فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ، وأما العبد ، فليس له في المغنم نصيب ، ولكنهم قد كان يرضخ لهم .



* قوله : "هل كان " : ينبغي أن يكون ضميره للشأن ، ولو جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ، لما استقام على تقدير : أو يحضرن القتال .

* "فإن كنت الخضر " : أي : لا يجوز قتل الصبي إلا لمن يعرف من جبل منهم على الإيمان ممن جبل منهم على الكفر ; كالخضر ، لا لمثلك .

* "فكنا نقول " : أي : أهل البيت .

* "إنه لنا " : أي : نستحقه نحن ، على أن اللام في قوله تعالى : ولذي القربى [الأنفال : 41] ، لام الاستحقاق ، وحينئذ يجب على الإمام إعطاؤهم .

[ ص: 310 ] * "فزعم قومنا " : الصحابة .

* "أنه ليس لنا " : على أن اللام لمجرد الاختصاص ، ويكفي فيه كونهم مصارف ، إن صرف الإمام إليهم ، جاز ، وإن صرف إلى غيرهم من بقية المصارف ، جاز ، وينبغي له مراعاة الحال ، والله تعالى أعلم .

* "يخرج معه بالنساء " : من الخروج ، و"معه" حال من النساء ، والباء للتعدية .

* "يرضخ " : - براء وضاد وخاء معجمتين - ; كيمنع أو يضرب ; أي : يعطيهم شيئا قليلا دون السهم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية