صفحة جزء
2032 1175 - (2031) - (1 \ 229) حدثني يحيى بن أبي كثير : أن عمر بن معتب أخبره : أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره : أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ثم أعتقها ، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .


[ ص: 333 ] * قوله : "ثم أعتقها " : هكذا في النسخ ها هنا ، والصواب : "أعتقا" على بناء المفعول كما جاء في رواية ، ويمكن أن يكون ; أي : أعتقهما سيدهما ، وسقط الميم ، ورواية النسائي وغيره تدل على ما ذكرت .

* "قال : نعم " : ظاهره أن الحر يملك ثلاث طلقات ، وإن صار حرا بعد الطلقتين ، فله الرجوع بعد الطلقتين ; لبقاء الثالثة الحاصلة بالعتق ، لكن العمل على خلافه ، فيمكن أن يقال : هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس ، فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة ، وهذا أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن ، فلا إشكال ، والله تعالى أعلم .

قال ابن ماجه في "سننه" بعد ذكر هذا الحديث : قال عبد الرزاق : قال عبد الله بن المبارك : لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه ، انتهى .

وذكر النسائي بلفظ أنه قال لمعمر : من هو ؟ أي ; أبو حسن هذا ، لقد حمل صخرة عظيمة ، وهذا يشير إلى أنه غير معروف .

وذكر في "الترتيب " : قال أبو داود : أبو حسن هذا معروف ، روى عنه الزهري ، وقال : وكان من الفقهاء ، وقال أبو داود : وليس العمل على هذا الحديث .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية