صفحة جزء
2659 1557 - (2664) - (1\292) عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية، قال ابن عباس: فعجبت منه، وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.


* قوله: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات": أراد بالتمتع: الجمع بين النسكين في أشهر الحج أعم من القرآن، والتمتع المصطلح للفقهاء، ولم يدر أنه تكرر منه التمتع حتى مات، بل المراد: أنه تمتع، ثم بقي عليه، وما نسخه حتى مات; فإنه تمتع في آخر عمره مرة، ولم يدر نسخ بعد ذلك. [ ص: 49 ]

وأما قوله: "وأبو بكر. . . إلخ": فكأن المراد به أنهم كانوا يفتون بجوازه، ولو لبعض، ولا يغلظون في النهي عموما كما جاء عن عمر: أنه مع أنه كان ينهى عنه، قال لصبي: سنة نبيكم، أو نحو ذلك، فكان نهي من نهى منهم لمصلحة، لا لكونه منكرا عنده; بخلاف معاوية; فإنه أغلظ في النهي، ورأى أنه أمر منكر.

* "أنه قصر": أي: على المروة; كما جاء به الرواية، وهو يقتضي أنه يعتقد أنه تمتع صلى الله عليه وسلم، نعم في حديث معاوية نظر; لأنه ثبت أنه ما حل عن إحرامه في حجة الوداع حتى نحر وحل بمنى، فقيل في تأويله: إنه قصر عنه يوم العيد بالمروة; أي: أصلح له شيئا من شعره، وقيل: بل المراد: أنه قصر عنه في عمرة الجعرانة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية