صفحة جزء
2824 1632 - (2828) - (1\310) عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها".


* قوله: "ولتكفر عن يمينها": يدل على أن من عجز عن نذره، يجب عليه كفارة اليمين، لكن قد جاء في هذا الحديث تفسير: أو لتهد بدنة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية