صفحة جزء
3544 1843 - (3554) - (1\375) عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا كانوا له حصنا حصينا من النار " فقيل: يا رسول الله، فإن كانا اثنين؟ قال: "وإن كانا اثنين " فقال: أبو ذر: يا رسول الله، لم أقدم إلا اثنين، قال: "وإن كانا اثنين " قال: فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: لم أقدم إلا واحدا، قال: فقيل له: "وإن كان واحدا؟ " فقال: "إنما ذاك عند الصدمة الأولى".


* قوله: "ما مسلمين": فيه تغليب الذكر على الأنثى.

* "لم يبلغوا الحنث": - بكسر حاء مهملة وسكون نون - أي: الذنب، والمراد: أنهم لم يحتلموا، وظاهر هذا الحديث أن هذا الفضل مخصوص بمن مات أولاده صغارا، وقيل: إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كل على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق.

* "فإن كانا": أي: من مات من الأولاد، وتثنيته لمراعاة الخبر، ولا تعتبر التثنية في عنوان المسند إليه، بل يعتبر عنوانه ما ذكرنا، وإلا لم يفد الخبر. [ ص: 210 ]

* "فقيل له": ظاهره: أنه قال له غيره صلى الله عليه وسلم، وقرره هو، أو أنه شك في القائل، فلم يقل: فقال.

* "إنما ذاك": الصبر الذي هناك به هذا الأجر.

* "عند الصدمة الأولى": مرة من الصدم، وهو ضرب شيء صلب بمثله، ثم استعمل في كل مكروه حصل بغتة، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية