صفحة جزء
3614 1900 - (3621) - (1\382) عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".


* قوله: "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه.

* "يشهد. . . إلخ": إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.

* "الثيب الزاني": الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.

* "والنفس بالنفس": أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.

* "والتارك لدينه": أي: لدين الإسلام; لأن أول الكلام فيه.

* "المفارق للجماعة": أي: جماعة المسلمين; لزيادة التوضيح.

ثم المقصود في الحديث: بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال [ ص: 250 ] الثلاث، لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي; لأن الموجود هناك القتال لا القتل.

بقي الإشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى "إلا بإحدى ثلاث": إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به; أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [الأنعام: 151] والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية