صفحة جزء
182 139 - (181) - (1 \ 26) عن عبد الملك، حدثنا عبد الله مولى أسماء، قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر: أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " .


* قوله: "العلم في الثوب" : أي: إذا كان من حرير.

* "أو ميثرة الأرجوان" : - بكسر ميم وسكون ياء وفتح مثلثة - : وطاء صغير محشو يجعل على سرج الفرس، أو رحل البعير، والأرجوان - بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة - : ورد أحمر معروف.

وقد جاء النهي عن ميثرة الأرجوان، والنهي عنه لأنه دأب المتكبرين من أهل السرف، ومفهوم حديث النهي أنه إذا لم تكن حمراء، لم يحرم; لقصد الاستراحة، خصوصا للضعفاء.

* قوله: "فكيف بمن يصوم الأبد" : أي: أنا أقول بصوم الأبد، فكيف أحرم صوم رجب؟

* "فإني سمعت" : أي: فقلت بكراهته على مقتضى إطلاق الحديث، وفي هذه الرواية اختصار.

[ ص: 131 ] وقد جاء أنه قال في ميثرة الأرجوان: "ميثرتي أرجوان"; أي: فكيف أقول بتحريمه. والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية