صفحة جزء
4435 [ ص: 444 ] 2228 - (4449) - (2\2) عن زياد بن جبير، قال: رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله، فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم النحر".


* قوله: "فأتى ذلك": أي: النذر.

* "علي": - بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف - يوم الأضحى; بأن صار يوم النذر يوم الأضحى.

* "أمر الله": مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه، ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.

* "بوفاء النذر": أي: بقوله: وليوفوا نذورهم [الحج: 29].

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية