صفحة جزء
186 [ ص: 136 ] 143 - (185) - (1 \ 27) عن شعبة، حدثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر ، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ. قال: وسألت ابن الزبير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والجر. قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت .

قال: وحدثني أخي، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء، والمزفت، والبسر، والتمر .


* قوله: "عن نبيذ الجر" : - بفتح فتشديد - : إناء معروف; أي: عن الذي ينبذ فيه، وإن لم يكن مسكرا.

* "فليحرم النبيذ" : أي: النبيذ المتقدم ذكره، وهو نبيذ الجر والدباء، لا مطلقا، وقد ثبت فيه النهي، لكن صح أن النهي منسوخ، وكثير من الصحابة وغيرهم قد خفي عليهم الناسخ، والله تعالى أعلم.

* "والمزفت" : أي: المطلي بالزفت.

* "والبسر والتمر" : أي: نبيذهما جميعا.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية