صفحة جزء
4476 2262 - (4490) - (2\5) عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي، وإن نقص فعلي".

قال ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رخص في بيع العرايا بخرصها".


* قوله: "إن زاد": أي: يقول المشتري: إن زاد ما في رؤوس النخل على هذا التمر.

* قوله: "في بيع العرايا": جمع عرية; فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك؛ دفعا للحاجة. وقيل: هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة، ثم يشق عليه دخوله في الحائط كل يوم لأجله، فيبيعها بمثلها من التمر.

* "بخرصها": قيل: - بكسر فسكون - : اسم بمعنى المخروص; أي: القدر الذي يعرف بالتخمين، وبفتح فسكون - : مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به المخروص; كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص، فيصح الوجهان.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية