صفحة جزء
4478 2264 - (4492) - (2\5) عن ابن عمر، قال: قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما قد صلى من الليل".


* قوله: "مثنى مثنى": أي: ركعتين ركعتين، وهذا معنى مثنى; لما فيه من التكرير، والثاني تأكيد له، والمقصود أنه ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك، فهو خبر بمعنى الأمر. [ ص: 464 ]

قيل: يحتمل أن المراد: أنه يسلم في كل ركعتين، ويحتمل أن المراد: أنه يتشهد في كل ركعتين.

* "فإذا خشي الصبح": أي: بالتأخير.

وفيه: أنه ينبغي تأخير الوتر مهما أمكن، فيصليه إذا خشي بالتأخير طلوع الفجر، وليس المراد بالخشية أنه إذا صار مترددا بين طلوع الفجر وعدمه، صلى الوتر.

* "ما قد صلى": أي: جميع صلاة الليل.

وظاهر الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز الوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور، والقول بأنه كان ثم نسخ إثباته مشكل، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية